نشوان بن سعيد الحميري

3143

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك . و قال ابن عمر وابن أبي ليلى والحسن بن حي : لها النفقة ، فأما السُّكنى فليست لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في قوله الجديد ، وهو مروي عن عمر وعثمان . وقال في القديم : لها السكنى ، وهو قول مالك . * * * فُعالى ، بضم الفاء ر [ السُّكارى ] : جمع : سكران ، قال اللّه تعالى : وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى « 1 » . * * * فَعْلان ، بفتح الفاء ر [ السَّكران ] : نقيض الصاحي ، وفي حديث « 2 » عمر : « طلاق السكران جائز » وكذلك عن علي وابن عباس ، وروي عن الحسن وابن المسيب ومجاهد وإِبراهيم والضحاك والزهري . وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي . وروي عن عثمان « أن طلاق السكران لا يصح » وكذلك عن جابر بن زيد وعكرمة ، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء وطاووس وربيعة والليث وداوود وأبي ثور والمزني وأبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي ، ومحكيٌّ عن عثمان البُتِّي . * * *

--> ( 1 ) سورة الحج : 22 / 2 . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ( 2 / 588 ) والإِمام زيد في مسنده ( 290 ) وذكره الشافعي في الأم ( 5 / 193 ) . قال شيخ الإِسلام الشوكاني بعد أن أورد حجج الطرفين : « . . والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه . » ( نيل الأوطار : 7 / 24 ) .